السيد محمد تقي المدرسي
176
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
خامساً : أن لا تقل المسافة بين صلاة جمعةٍ وأُخرى عن فرسخ واحد ( حوالي خمسة آلاف وسبعمائة متر ) . الخطبتان : 1 - ينبغي - على الأحوط - أن تحتوي كل واحدة من الخطبتين على الحمد لله ، والصلاة على النبي محمد وآله ( صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ) وإلقاء المواعظ ، ودعوة الناس إلى التقوى ، وقراءة سورة خفيفة . 2 - الأحوط ، في غير النصوص العربية ، أن تكون الخطبتان بلغة المصلين . 3 - يجب إلقاؤهما قبل الصلاة وليس بعدها . 4 - يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إلقاء الخطبة مع القدرة على ذلك . 5 - يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة . 6 - يجب إلقاء الخطبتين بصوت مرتفع بحيث يسمعه - على الأقل - العدد المعتبر ، وهو أربعة مأمومين ، بل ينبغي إسماع المصلين جميعاً ، ولو بالاستعانة بمكبرات الصوت . 7 - الأحوط استحباباً الطمأنينة أثناء القائهما ، وأن يكون الخطيب على طهارة شرعية . 8 - ويجب إحتياطاً على المأمومين الانصات والاستماع إلى الخطبة ، أما التوجه إليه فهو الأفضل . 9 - يجوز إلقاء الخطبة الأولى قبل الزوال ، شرط ألا تستمر إلى حين الزوال ، ثم تشتمل بعده على واجبات الخطبة المذكورة في البند الأول . 10 - الأحوط أن يكون الخطيب والامام واحداً مع الإمكان . 11 - وينبغي أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً واعياً لمتطلبات العصر ومصالح المسلمين ، عاملًا بما يعظ الناس لتكون مواعظه أبلغ تأثيراً في النفوس .